State Council 08/11/2012
شورى حكم رقم : 99 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 99/2012
- Date
- 08/11/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
يرد طلب المستدعي بتثبيته في ملاك وزارة العدل كرئيس قلم اصيل وذلك لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 76/2009 لانه لم يثبت مزاولته فعليا لهذه الوظيفة لمدة ثلاث سنوات بموجب تكليف. وان القانون المذكور هو قانون استثنائي ويفسر حصريا ولا يمكن التوسع في تفسيره.