Rulings

State Council 08/11/2012

شورى حكم رقم : 99 /2012

Court
شورى
Number
99/2012
Date
08/11/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب المستدعي بتثبيته في ملاك وزارة العدل كرئيس قلم اصيل وذلك لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 76/2009 لانه لم يثبت مزاولته فعليا لهذه الوظيفة لمدة ثلاث سنوات بموجب تكليف. وان القانون المذكور هو قانون استثنائي ويفسر حصريا ولا يمكن التوسع في تفسيره.