Rulings

Civil Court of Appeal 06/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 991 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
991/2001
Date
06/06/2001
President
ميسم النويري
Members
بخعازي، حلاوي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باختصاص محكمة الدرجة الاولى في بيروت لان الكفالة المصرفية التي تشكل الموجب الرئيسي في العقد صادرة عن مصرف في بيروت. ولقد قبلت الاستئناف بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما بعد ان استبعدت تطبيق المادة 463 ق أ م م لتنازل البائع عن حقه بعد ان قبلت باستبدال البضاعة، والغت عقد البيع على مسؤولية البائع لتخلفه عن تنفيذ موجباته العقدية لعدم تقيده بمواصفات العقد وعدم استبدال البضاعة ولنكوله عن اعادة الثمن الى الشاري واخيرا الزمت البائع بتعويض المشتري عن اساءة استعمال حق المداعاة نتيجة المماطلة التي ادت الى تأخر الدعوى.