Civil Court of Appeal 16/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 991 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 991/2002
- Date
- 16/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يعود للقضاء المستعجل اتخاذ التدبير المستعجل باخلاء المأجور دون التعرض لاساس الحق وترجيح الحق الاجدر بالحماية وفقا لظاهر المستندات، ويأخذ بالصفة الظاهرة للمالك ولو لم تستند الى قيود السجل العقاري وذلك في ضوء الاقرار بالاشغال على سبيل التسامح.