Rulings

Civil Court of Appeal 16/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 991 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
991/2002
Date
16/05/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يعود للقضاء المستعجل اتخاذ التدبير المستعجل باخلاء المأجور دون التعرض لاساس الحق وترجيح الحق الاجدر بالحماية وفقا لظاهر المستندات، ويأخذ بالصفة الظاهرة للمالك ولو لم تستند الى قيود السجل العقاري وذلك في ضوء الاقرار بالاشغال على سبيل التسامح.