Civil Court of Appeal 16/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 992 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 992/2002
- Date
- 16/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يستأخر البت بدعوى طلب تصحيح قيد في وثيقة زواج متجنس من اعزب الى متأهل لحين البت بدعوى بطلان مرسوم التجنس لدى مجلس شورى الدولة.