Rulings

Civil Court of Appeal 01/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 993 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
993/1998
Date
01/07/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ليس لقاضي الامور المستعجلة الاختصاص لاخلاء العقار عند استناد الاشغال الى مسوغ شرعي.

ان وجود عقد استثمار لمطعم بين فريقي النزاع موقع منهما ولم ينته لا رضاء ولا قضاء يوجب القول بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالتصدي لاساس النزاع وعليه يرد الدعوى لعدم الاختصاص.