Civil Court of Appeal 01/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 993 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 993/1998
- Date
- 01/07/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ليس لقاضي الامور المستعجلة الاختصاص لاخلاء العقار عند استناد الاشغال الى مسوغ شرعي.
ان وجود عقد استثمار لمطعم بين فريقي النزاع موقع منهما ولم ينته لا رضاء ولا قضاء يوجب القول بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالتصدي لاساس النزاع وعليه يرد الدعوى لعدم الاختصاص.