Rulings

Civil Court of Appeal 16/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 993 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
993/2002
Date
16/05/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان من ابرز نتائج اسقاط الدعوى انها تصبح لاغية وبدون مفعول بعد ان تمت المصالحة بين الافرقاء على كافة الامور المادية وتبرئة الذمم من اي حق او مطلب، ما يؤدي الى رجوع المستأنف عن استئنافه.