Civil Court of Appeal 16/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 993 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 993/2002
- Date
- 16/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان من ابرز نتائج اسقاط الدعوى انها تصبح لاغية وبدون مفعول بعد ان تمت المصالحة بين الافرقاء على كافة الامور المادية وتبرئة الذمم من اي حق او مطلب، ما يؤدي الى رجوع المستأنف عن استئنافه.