Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 994 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
994/1998
Date
14/07/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يجوز لقاضي الامور المستعجلة منح الدائن سلفة مؤقتة على حساب حقه عندما يكون الدين غير قابل للنزاع الجدي. ان ارسال شركة البسة فاتورة الى وكيلها الحصري تطالب بموجبها بثمن البضاعة المسلمة اليه يجعل الدين اكيدا وثابتا وغير منازع فيه خاصة وان ادلاء الوكيل بعدم جودة البضاعة بقي دون اثبات وكذلك اقدامه على طلب تقسيط المبلغ والذي يشكل اقرارا صريحا منه بوجود الدين بالتالي يعود لقاضي الامور المستعجلة الحكم بالسلفة المؤقتة عن الدين الاكيد.