Civil Court of Appeal 16/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 996 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 996/2002
- Date
- 16/05/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للفقرة ز من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لثبوت تركه المأجور لسبب غير امني.