Rulings

Civil Court of Appeal 16/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 996 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
996/2002
Date
16/05/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني سندا للفقرة ز من المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لثبوت تركه المأجور لسبب غير امني.