Civil Court of Appeal 14/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 998 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 998/1998
- Date
- 14/07/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد معدل فائدة الايداع على الاموال المودعة في المصرف وليس على معدل الفائدة للتسليف لعدم ثبوت قيام المصرف بتشغيل اموال المودع واستثمارها.