Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 998 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
998/1998
Date
14/07/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بتحديد معدل فائدة الايداع على الاموال المودعة في المصرف وليس على معدل الفائدة للتسليف لعدم ثبوت قيام المصرف بتشغيل اموال المودع واستثمارها.