Rulings

Civil Court of Appeal 17/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 998 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
998/2002
Date
17/05/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يحكم باسترداد المأجور للضرورة العائلية لعدم تملك المؤجر اي مأجور آخر ضمن نطاق مدينة بيروت، وبسبب زواجه وزيادة عدد افراد عائلته وضيق مساحة المسكن الذي يقيم فيه. وعلى المؤجر التعويض على شاغل المأجور المطلوب استرداده، والمحكمة هي المرجع المخول تحديد التعويض بما يتلاءم مع القوانين المرعية الاجراء، وهي قد ارتأت برفع مقداره.