Civil Court of Appeal 17/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 998 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 998/2002
- Date
- 17/05/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يحكم باسترداد المأجور للضرورة العائلية لعدم تملك المؤجر اي مأجور آخر ضمن نطاق مدينة بيروت، وبسبب زواجه وزيادة عدد افراد عائلته وضيق مساحة المسكن الذي يقيم فيه. وعلى المؤجر التعويض على شاغل المأجور المطلوب استرداده، والمحكمة هي المرجع المخول تحديد التعويض بما يتلاءم مع القوانين المرعية الاجراء، وهي قد ارتأت برفع مقداره.