Rulings

Criminal Court of Appeal 15/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
15/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجنحة الاحتيال الواردة في المادة 655 عقوبات وذلك لعدم توافر المناورات الاحتيالية لان النزاع بين الطرفين محض مدني ويتعلق بتنفيذ عقد البيع الواقع على شقة والمجرى بينهما والاخلال بالموجبات الواردة فيه، وبالتالي ردت المحكمة استئناف المدعي الشخصي المحصور بالشق المدني من الحكم ولم تقض له باية الزامات مدنية.

Cited

Texts it relies on