Criminal Court of Appeal 15/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 15/05/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجنحة الاحتيال الواردة في المادة 655 عقوبات وذلك لعدم توافر المناورات الاحتيالية لان النزاع بين الطرفين محض مدني ويتعلق بتنفيذ عقد البيع الواقع على شقة والمجرى بينهما والاخلال بالموجبات الواردة فيه، وبالتالي ردت المحكمة استئناف المدعي الشخصي المحصور بالشق المدني من الحكم ولم تقض له باية الزامات مدنية.
Cited