Rulings

Criminal Court 02/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 381 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
381/2012
Date
02/10/2012
President
/صليبا//عبدالله/
Source
Lebanese University

يحكم ببراءة المتهم عملا بمبدأ الاحكام لا تبنى الا على اليقين.

ان اوصاف المتهم تختلف عن مضمون افادة المدعي الذي لم يتعرف اليه في المحكمة، وكذلك لا علاقة له بالهاتف الخليوي الذي ظهر في جرم سرقة السيارة، كما انه انكر الجرم، واسقط المدعي الشخصي حقه في الدعوى.

كل هذه الوقائع تؤدي الى الشك بارتكاب المتهم للجرم.