Criminal Court 02/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 381 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 381/2012
- Date
- 02/10/2012
- President
- /صليبا//عبدالله/
- Source
- Lebanese University
يحكم ببراءة المتهم عملا بمبدأ الاحكام لا تبنى الا على اليقين.
ان اوصاف المتهم تختلف عن مضمون افادة المدعي الذي لم يتعرف اليه في المحكمة، وكذلك لا علاقة له بالهاتف الخليوي الذي ظهر في جرم سرقة السيارة، كما انه انكر الجرم، واسقط المدعي الشخصي حقه في الدعوى.
كل هذه الوقائع تؤدي الى الشك بارتكاب المتهم للجرم.