Rulings

Labour Arbitration Councils 11/11/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 99999 /1997

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
99999/1997
Date
11/11/1997
President
انطوان ابي نادر
Members
خاطر، اندراوس
Source
Lebanese University

ان ابراء ذمة الشركة ابراء شاملا نهائيا غير مقيد ودون تحفظ بخصوص اتعاب الاجير واضرار الحادث الذي حصل له وتكاليف التطبيب والاستشفاء يعتبر صحيحا منتجا لجميع مفاعيله طالما انه لم يتبين انه مشوب بأي عيب من عيوب الرضى ولم يثبت قيام اكراه مادي او معنوي. وان القول يعكس ذلك يؤدي الى مخالفة القانون والى المساس بالاستقرار في التعامل الاجتماعي.

لكل من الاجير ورب العمل فسخ عقد العمل في فترة التجربة جون انذار او تعويض وذلك وفقا للمادة 50 بند ج من قانون العمل. وقد ردت المحكمة طلب المحكمة طلب دعوى الاجير الى العمل لانه غير مسند الى اساس قانوني مما اقتضى رد الدعوى.