Civil Court of Appeal 07/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 99999 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 99999/1999
- Date
- 07/01/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يعتبر تبليغ الانذار بدفع بدل الايجار المستحق وفقا للطرق الاستثنائية صحيحا وقانونيا لانه ثبت مغادرة المستأجر الاراضي اللبنانية وفقا لتقرير الخبير ولم يتم معرفة عنوانه وهو مدين ببدل الايجار.
يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ثبوت واقعة ترك المأجور اكثر من ستة اشهر ولان المستأجر مدين ببدلات الايجار وقد تم انذاره بدفع البدلات المتأخرة ولم يثبت من خلال تقرير الخبير وجود ضرر في المأجور كما لم يثبت اشغال المأجور او احتلاله من شخص ثالث.