Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 99999 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
99999/1999
Date
07/01/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يعتبر تبليغ الانذار بدفع بدل الايجار المستحق وفقا للطرق الاستثنائية صحيحا وقانونيا لانه ثبت مغادرة المستأجر الاراضي اللبنانية وفقا لتقرير الخبير ولم يتم معرفة عنوانه وهو مدين ببدل الايجار.

يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ثبوت واقعة ترك المأجور اكثر من ستة اشهر ولان المستأجر مدين ببدلات الايجار وقد تم انذاره بدفع البدلات المتأخرة ولم يثبت من خلال تقرير الخبير وجود ضرر في المأجور كما لم يثبت اشغال المأجور او احتلاله من شخص ثالث.