Civil Court of Appeal 14/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 99999 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 99999/1999
- Date
- 14/01/1999
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب استرداد المأجور للضرورة العائلية لثبوت صفة طالب الاسترداد كمالك للعقار المأجور من خلال الافادة العقارية التي تثبت ملكيته لنصف العقار وموافقة المالكين, كما انه جرى قسمة الملكية وخرج المأجور ضمن حصة طالب الاسترداد, ويتم استرداد المأجور لتوافر شروط الضرورة العائلية لان طالب الاسترداد يقيم خارج العاصمة في منطقة شحيم فيحق له اذا استرداد المأجور الواقع في العاصمة ويحق للمحكمة تقدير قيمة المأجور وتحديد التعويض.