Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 99999 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
99999/1999
Date
14/01/1999
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يقبل طلب استرداد المأجور للضرورة العائلية لثبوت صفة طالب الاسترداد كمالك للعقار المأجور من خلال الافادة العقارية التي تثبت ملكيته لنصف العقار وموافقة المالكين, كما انه جرى قسمة الملكية وخرج المأجور ضمن حصة طالب الاسترداد, ويتم استرداد المأجور لتوافر شروط الضرورة العائلية لان طالب الاسترداد يقيم خارج العاصمة في منطقة شحيم فيحق له اذا استرداد المأجور الواقع في العاصمة ويحق للمحكمة تقدير قيمة المأجور وتحديد التعويض.