Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 99999 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
99999/1999
Date
14/01/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يقبل استئناف القرار التمهيدي شكلا لعدم صحة الاستحضار الاستئنافي فلم يذكر فيه اسباب الاستئناف صراحة وفقا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

يتوجب التعويض العادل للمستأجر بسبب استرداد المأجور للهدم لان المأجور غير قابل للترميم وغير قابل للسكن وقد ثبت ذلك في تقرير الخبير. وان المادة 26 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 قانون تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث مرسوم إشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977معطوفة على المادة 14 من قانون تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث مرسوم اشتراعي رقم 77/7 تاريخ 8/2/1977.

وبما ان المالك لم يمارس حق الخيار ضمن المهلة فان هذا يعني انه اختار حكما تطبيق المادة 13 من قانون تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث مرسوم إشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 أي اعتبار استرداد المأجور لاجل الهدم. وبما ان ثمة تأخيرا في دفع التعويض المستحق لذلك يتوجب التعويض الاضافي وتتوجب الفائدة عن التأخير.