المادة 116
مادة 116: اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء, او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 116 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 116: اذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الاولياء, او الاوصياء فعلى المحكمة الروحية ان تقيم وصيا عليهم يرعى شؤونهم وامورهم.
المادة 116 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/116/