Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 120

المادة 120 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 120

مادة 120: النفقة هي كل ما يلزم للقيام باود شخص في حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى.

المادة 120 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/120/