Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: الخطبة لا تخول احد الخطيبين حق الادعاء باكراه الاخر على الزواج وانما تخوله الادعاء بما اذا كان يشاء اتمام الزيجة ام لا ويبين الميعاد وتحديده وعند استنكاف احدهما تخول الاخر الادعاء بتغريمه بالعربون مضاعفا وبهدايا الخطبة وبوفاء شرط التضمين الذي جرى الاتفاق عليه وان لم يكن هذا الشرط موجودا فالمطالبة بدفع تعويض تقدره المحكمة الى حال المستنكف.

المادة 17 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/17/