Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

مادة 19: يشترط لعقد الزواج ما يأتي: 1- رضى الزوجين بملء الحرية اذا كانا وليي امريهما. واما من هو تحت الولاية فرضى الاولياء بصراحة ولا يكون حرا تاما اذا كان اكراه او تغرير. 2- بلوغ سن الزواج. وهو في الذكر متى اتم الثامنة عشرة من عمره وفي الانثى متى اتمت الخامسة عشرة من عمرها. ويؤذن لهما قبل ذلك بضرورة متى كانت الصحة والبنية تؤهلانهما. 3- ان يكون الزوجان او احدهما من ابناء الطائفة الشرقية الاشورية. 4- رخصة من رئيس الكهنة في الابرشية تمنح بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج ويعتبر الكاهن مسؤولا عن كل مخالفة تظهر في طلب الاذن بالاكليل. 5- اقامة الصلاة المفروضة من كاهن مأذون بها.

المادة 19 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/19/