Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عقد الخطبة مشروط به ما يأتي: 1- الرضى المتبادل صراحة اما شفاها. 2- يجوز عقد الخطبة لمن كانت في سن التمييز وهي في الانثى عقب اتمام الثالثة عشرة من عمرها وفي الذكر عقيب اتمام الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة رأي الولي. 3- عدم وجود مانع لهما عن الزواج في المستقبل.

المادة 2 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165602/article/2/