Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 172 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 172. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2895 تاريخ 22/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

ان حامل الوصل دون الواران يمكنه حتى قبل الاستحقاق تأدية الدين المكفول بالواران. اذا لم يتفق حامل الواران مع المدين على الشروط التي يجري فيها الدفع مسبقا يوضع المبلغ المستحق مع الفائدة ليوم الاستحقاق بصورة تأمين لدى ادارة المخزن العام التي تكون مسؤولة عنه وهذا التأمين يجعل البضاعة حرة.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 172 https://lebaneselegislation.com/text/165624/article/12/