المادة 14
كل الذين يوقعون او يجيرون وارانا يعتبرون كفلاء متضامنين تجاه حامله. لا يمكن حامل الواران ان يطالب المستدينين والمجيرين الا بعد استعمال حقوقه على البضاعة الغير كافية لتسديد الدين.
قرار المفوض السامي رقم 172 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 172. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2895 تاريخ 22/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل الذين يوقعون او يجيرون وارانا يعتبرون كفلاء متضامنين تجاه حامله. لا يمكن حامل الواران ان يطالب المستدينين والمجيرين الا بعد استعمال حقوقه على البضاعة الغير كافية لتسديد الدين.
المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 172 https://lebaneselegislation.com/text/165624/article/14/