Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 172 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 172. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2895 تاريخ 22/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

ان تجيير الوصل فقط يخول المجير له حق التصرف بالبضاعة, شرط ان يدفع الدين المكفول بالواران, او اذا بيعت البضائع, بناء على طلب حامل الواران, ان يكون لهذا الاخير الحق في ان يستحصل من ثمنها, المبلغ المتوجب له. ما دام حامل الواران, لم يدفع له مطلوبه لا يمكن حامل الوصل, ان يجير مدير المخزن العام على ان يسلمه البضائع.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 172 https://lebaneselegislation.com/text/165624/article/9/