المادة 2
لا يجوز ان يستعمل سوى اللقاح الذي يحضره معهد داء الكلب في بيروت والذي يقدمه المعهد المذكور مقابل ثمن بناء على طلب البياطرة. يجب ان تكون طريقة الاستعمال موافقة للتعليمات التي يعطيها المعهد المذكور.
قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 10/05/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 10/05/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3122 تاريخ 13/05/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يستعمل سوى اللقاح الذي يحضره معهد داء الكلب في بيروت والذي يقدمه المعهد المذكور مقابل ثمن بناء على طلب البياطرة. يجب ان تكون طريقة الاستعمال موافقة للتعليمات التي يعطيها المعهد المذكور.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 10/05/1935 https://lebaneselegislation.com/text/165625/article/2/