Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 111

المادة 111 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 111

(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

كل ضرر يلحق عن معرفة بحقوق مضمونة بموجب هذا القرار للرسوم والانموذجات الصناعية يعاقب عليه بالجزاء النقدي من 25 الى 250 ليرة لبنانية واذا كان المخالف مساعدا او ساعد في الماضي باي صفة كانت الشخص المهضومة حقوقه فيعاقب وجوبا علاوة على ذلك بالسجن من شهرين الى ستة اشهر.

المادة 111 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/111/