المادة 121
سواء قدم الفريق المغبون شكوى او لم يقدم يحق للادعاء العام ان يقوم بتعيين الاشياء او البضائع والالات والاواني الواقعة الشبهة فيها وجردها مطولا واخذها ولمدير مكتب الحماية ذات الحق.
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل
المادة 121 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
سواء قدم الفريق المغبون شكوى او لم يقدم يحق للادعاء العام ان يقوم بتعيين الاشياء او البضائع والالات والاواني الواقعة الشبهة فيها وجردها مطولا واخذها ولمدير مكتب الحماية ذات الحق.
المادة 121 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/121/