Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

(المتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

كل اخذ قسم من المساطر وكل تعيين لها او جردها يجب ان ينظم به محضر يذكر فيه وجوبا:

1- اسم ولقب وصفة ومحل اقامة المأمور كاتب المحضر.

2- السلطة التي أعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للمأمور.

3- تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.

4- اسم وكنية وبيت او محل اقامة وجنسية الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.

5- اذا جرت العملية في اثناء الطريق يذكر في المحضر اسم ومحل اقامة وجنسية الاشخاص المذكورين في قوائم المنقولات Lettres de voiture او البيانات بصفتهم مرسلين او مرسل اليهم.

6- شرح مختصر عن الظروف التي جرت فيها العملية وتعديد الاشخاص الذين حضروها الخ.

7- امضاء الشخص الذي وجدت عنده الاغراض او البضائع واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

8- امضاء المأمور الذي نظم المحضر.

يحق لصاحب البضاعة عدا ذلك ان يذكر في المحضر جميع التعليمات والتحفظات التي يرى منها فائدة.

المادة 124 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/124/