Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 123

المادة 123 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 123

يمكن ان يجري تعيين الاشياء المشبوهة وجردها مطولا واخذ مساطر منها في الاماكن المذكورة فيما يلي وهي المخازن والدكاكين والمعامل والمركبات (الكميونات ) المستعملة في التجارة والمستودعات والمسالخ وتوابعها والسقائف Halles والاسواق العمومية ومحطات ومرافىء الذهاب والوصول.

المادة 123 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/123/