Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 126

المادة 126 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 126

يسلم المأمور, حائز البضاعة, في الوقت الذي يراه مناسبا نسخة من الامر الذي يعمل بموجبه وعند انتهاء العملية يأخذ حائز البضاعة علاوة على ذلك نسخة من المحضر ومن قائمة الجرد بالاغراض او البضائع التي جرت عليها العملية اذا كان نظم بذلك قائمة على حدة.

المادة 126 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/126/