Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 127

المادة 127 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 127

يجب ان تقدم الدعوى الحقوقية او الجزائية الى المحكمة ذات الصلاحية في اثناء خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ المحضر والا تكون العملية التي جرت باطلة ويزاد على هذه المدة يوم عن كل مسافة خمسين الف متر بين محل وقوع العملية ومحل اقامة الفريق المقامة عليه الدعوى او وكيله.

المادة 127 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/127/