Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 130

المادة 130 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 130

يجب على المأمور الذي قام بعمليات الحجز ان ينظم حالا محضرا بذلك على نسختين تسلم الواحدة منهما للشخص المحجوز على اغراضه. ينظم هذا المحضر على اسلوب الانموذج نفسه المشروح عنه بالتفصيل في المادة 124 ويرفق بقائمة جرد الاغراض المحجوزة. ويوقع الشخص المحجوزة اغراضه على هاتين الورقتين واذا رفض التوقيع او اذا لم يكن قادرا على التوقيع فيذكر رفضه او عدم امكانه في الورقتين في محل التوقيع.

المادة 130 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/130/