المادة 129
يجب ان يستلم الشخص المحجوز على اغراضه نسخا من الاوراق الاتي ذكرها والا يكون الحجز باطلا:
1- الامر بالحجز.
2- الصك الذي يثبت ايداع التأمين في المكتب فيما لو طلب ايداع ذلك التأمين.
3- قائمة جرد الاغراض المحجوزة.
4- محضر الحجز.
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل
المادة 129 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يستلم الشخص المحجوز على اغراضه نسخا من الاوراق الاتي ذكرها والا يكون الحجز باطلا:
1- الامر بالحجز.
2- الصك الذي يثبت ايداع التأمين في المكتب فيما لو طلب ايداع ذلك التأمين.
3- قائمة جرد الاغراض المحجوزة.
4- محضر الحجز.
المادة 129 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/129/