Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 129

المادة 129 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 129

يجب ان يستلم الشخص المحجوز على اغراضه نسخا من الاوراق الاتي ذكرها والا يكون الحجز باطلا:

1- الامر بالحجز.

2- الصك الذي يثبت ايداع التأمين في المكتب فيما لو طلب ايداع ذلك التأمين.

3- قائمة جرد الاغراض المحجوزة.

4- محضر الحجز.

المادة 129 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/129/