المادة 132
حتى في حال تبرئة الفريق المقامة عليه الدعوى في محكمة الجزاء يجوز للمحكمة ان تصدر حكما بحجز الاغراض والبضائع الواقعة فيها الشبهة وبيعها اما لمنفعة الفريق المغبون واما لمنفعة المكتب .
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل
المادة 132 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
حتى في حال تبرئة الفريق المقامة عليه الدعوى في محكمة الجزاء يجوز للمحكمة ان تصدر حكما بحجز الاغراض والبضائع الواقعة فيها الشبهة وبيعها اما لمنفعة الفريق المغبون واما لمنفعة المكتب .
المادة 132 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/132/