المادة 133
(الموضوعة بالمادة 3 من القرار 164 الصادر في 8 ك1 سنة 1938):
كل قرار قضائي اتخذ بناء على احكام هذا القرار يجب ان تبلغه المحكمة التي اصدرت القرار الى مكتب الحماية في اثناء مدة ثمانية ايام على الاكثر.
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل
المادة 133 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(الموضوعة بالمادة 3 من القرار 164 الصادر في 8 ك1 سنة 1938):
كل قرار قضائي اتخذ بناء على احكام هذا القرار يجب ان تبلغه المحكمة التي اصدرت القرار الى مكتب الحماية في اثناء مدة ثمانية ايام على الاكثر.
المادة 133 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/133/