Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

(المتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يرسل مبتكر الرسم او الانموذج او وكيله المعروف رسميا بهذه الصفة طلب الايداع الى مدير مكتب الحماية ويجب ان يكون هذا الطلب مشتملا على التعليمات الاتية والا يكون باطلا.

1- اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة مبتكر الشيء المطلوب ايداعه.

2- عند اللزوم تذكر التعليمات ذاتها عن الوكيل المفوض .

3- عدد ونوع الاشياء المطلوب ايداعها بدون ان يتجاوز هذا العدد المئة في ايداع واحد ويجب ان يعين كل من هذه الاشياء برقم من 1 الى 100

4- مدة الحماية المطلوبة.

5- عند اللزوم تذكر الاشياء التي يطلب الاعلان عنها ويجب ان تعين هذه الاشياء بنمرها المتسلسلة.

المادة 53 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/53/