Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

اذا طلب المودع عند انتهاء مدة الخمس سنوات الاولى ابقاء الايداع سريا يفتح مدير المكتب العلبة المختومة وتستخرج النسخ المزدوجة المطلوبة من العلبة مع بياناتها وتوضع جميعها في مغلف مختوم بعد التصديق على كل واحدة من النسختين ثم تختم العلبة عن جديد لتعاد عند اللزوم لمودعها.

المادة 61 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/61/