المادة 63
عند ابتداء مدة الخمس والعشرين سنة الثانية يعلن الايداع وفقا للقواعد المعينة في المادة 58 وما يليها.
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل
المادة 63 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند ابتداء مدة الخمس والعشرين سنة الثانية يعلن الايداع وفقا للقواعد المعينة في المادة 58 وما يليها.
المادة 63 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/63/