Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

(المعدلة بالمادة الاولى من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926)

اذا لم تسبب ماركة مودعة قانونيا اعتراضا معترفا بصوابه في مدة الخمس سنوات التي تلت الايداع فلا يمكن بعد ذلك الاعتراض على المودع الاول بشأن حق ملكية هذه الماركة من جراء اسبقية استعمالها ما لم يثبت بواسطة سندات مكتوبة ان المودع لم يكن جاهلا عند اجراء الايداع ان الماركة كانت تخص الشخص الذي استعملها اولا.

المادة 74 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/74/