Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

(المعدلة بالمادة 3 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926 وبالقرار 170 الصادر في 6 ك1 سنة 1937):

يمكن نقل الماركة المودعة بطريق الارث والبيع والتنازل بثمنها او مجانا مع المحل التجاري او بدونه.

كل نقل ماركة مودعة يجب حتى يمكن التذرع به لدى الغير وفقا لنص هذا القرار ان يقدم به تصريح للمكتب ويدفع عن كل تسجيل نقل رسم قدره 5 ليرات لبنانية اذا طلب التسجيل مشتري الماركة في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه البيع (لا تدخل في هذه المادة المدات القانونية المعينة لبعد الامكنة). كل تأخر في طلب التسجيل يوجب دفع رسم اضافي قدره 3 ليرات لبنانية عن كل شهرين .

المادة 76 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/76/