Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

(المعدلة بالمادتين 11 و12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

يمكن ايداع جميع الماركات التي ترسم على البضائع المباعة او المعروضة للبيع او المصنوعة في الاراضي الواقعة في لبنان لا يجبر صاحب الماركة على القيام في لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار. ان الاجنبي الذي يرغب في ايداع ماركة ما يجب عليه ان يوكل بتمثيله شخصا مقيما في لبنان يكون نائبا عنه في اجراء معاملات الايداع.

المادة 77 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/77/