المادة 78
(المعدلة بالمادة 4 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):
ان مدة الايداع هي خمسة عشر سنة. يمكن دائما تجديده لمدات جديدة متوالية من خمس عشرة سنة بشرط دفع الرسوم المذكورة ادناه.
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل
المادة 78 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(المعدلة بالمادة 4 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):
ان مدة الايداع هي خمسة عشر سنة. يمكن دائما تجديده لمدات جديدة متوالية من خمس عشرة سنة بشرط دفع الرسوم المذكورة ادناه.
المادة 78 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/78/