Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

(المتممة بالمادة 6 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):

لا يقبل اي طلب ايداع كان ما لم يدفع الشخص المودع الرسم المنصوص عنه لمدة الخمس عشرة سنة الاولى على الاقل واذا اراد المودع ان يضمن لماركته حماية ثلاثين او خمسة واربعين او ستين سنة او لاية مدة اخرى فيجب عليه ان يصرح بذلك تصريحا واضحا في طلبه وان يدفع الرسوم الموافقة لذلك.

المادة 80 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/80/