Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 88

المادة 88 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 88

(المتممة بالمادة 10 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926):

يشرع مدير المكتب , بعد التحقيق عند اللزوم, باجراء القيود القانونية في سجل الايداعات المحددة ويذكر التجديد تجاه الايداع الاول ويسلم لصاحب الطلب في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلبه هذا شهادة التجديد ويرد له في الوقت ذاته شهادة الايداع الاول التي يقدمها الطالب مع طلبه وفقا للمادة 87

المادة 88 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/88/