Read this page in English
النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل

المادة 91

المادة 91 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 91

(المعدلة بالقرار 170 الصادر في 6 ك1 سنة 1937):

عند استلام هذه الاوراق يقيدها مأمور حكومة لبنان في سجل مخصص لهذه الغاية ويسلم للعارض شهادة بقيدها لقاء دفع رسم مقطوع قدره 5 ليرات لبنانية ويعطى العارض مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ يوم عرض الشيء الذي يريد حمايته لتقديم الطلب بحمايته .

المادة 91 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/91/