قرار رقم 11 29/07/2000
اعطاء ترخيص باضافة لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة لجمعية الاسماك الرياضية- حاقل
قرار رقم 11 تاريخ 29/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 11
- التاريخ
- 29/07/2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 10/08/2000, ص. 0
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 11 تاريخ 29/07/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 831/أد
تاريخ 01/09/1970,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 10 تاريخ 29/07/2000 الترخيص لجمعية رياضية باسم: "جمعية جزين الرياضية"
- قرار رقم 413 تاريخ 29/07/2000 منح براءة اختراع للمهندس جميل جورج مزنر اللبناني تتعلق ب"طريقة لتسهيل استعمال محارم الورق الموزعة تجاريا بواسطة اكياس نيلون"
- قرار رقم 412 تاريخ 29/07/2000 منح براءة اختراع للسيد شربل كيتل الحايك اللبناني تتعلق ب"الرزنامة الدائمة"
- قرار رقم 12 تاريخ 29/07/2000 الترخيص لجمعية رياضية باسم "بادي سيستم الرياضية"
- قرار رقم 100 تاريخ 27/07/2000 تكليف محافظ النبطية باعمال المجلس البلدي لكل من بلدات ابل السقي, الخيام, وميس الجبل في قضاء مرجعيون
- قرار رقم 7631 تاريخ 27/07/2000 اضافة نص الى الفقرة الاخيرة من المادة 7 من القرار رقم 7074 تاريخ 05/ 09/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعية