المادة 33
يجري تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط وفقا لقرارات حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد ويجري, عند الاقتضاء, ضمن الشروط نفسها, قياس مساحة الأملاك في المناطق غير الممسوحة.
قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط وفقا لقرارات حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد ويجري, عند الاقتضاء, ضمن الشروط نفسها, قياس مساحة الأملاك في المناطق غير الممسوحة.
المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/33/