Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يتولى حاكم الصلح القائم مقام اللجنة الدائمة, ومثله القضاة العقاريون المنفردون, أعمال التحرير والتحديد تحت رقابة مدير الدوائر العقارية ويكونون تحت سلطته طوال مدة هذه الأعمال وللسلطة صاحبة حق الرقابة أن تبت في كل خلاف ينشأ عن أعمال التحديد والتحرير وذلك في جميع الحالات التي لاينص القانون على وجوب الرجوع فيها إلى القضاء ولها أن تعلم عن كل مخالفة أو تقصير يصدر عن حكام الصلح أو عن القضاة العقاريين المنفردين, وللوزارة التي ينتمي إليها هؤلاء الموظفون أن تنزل بهم, عند الاقتضاء, العقوبات التي ينص عنها القانون, وذلك بعد استشارة مدير الدوائر العقارية.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/5/