المادة 32
لا يشترك في الجمعية العامة ولا يحضر اجتماعاتها الا المحامون الذين دفعوا رسوم الاشتراك قبل اول ايار من السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة ومن جرى قيدهم في الجدول العام بعد التاريخ المذكور وقبل اول تشرين الاول.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يشترك في الجمعية العامة ولا يحضر اجتماعاتها الا المحامون الذين دفعوا رسوم الاشتراك قبل اول ايار من السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة ومن جرى قيدهم في الجدول العام بعد التاريخ المذكور وقبل اول تشرين الاول.
المادة 32 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/32/