المادة 48
يجب ان تستوفى الاموال العائدة الى الصندوق المذكور لقاء ايصالات من دفتر ذي ارومة وارقام متسلسلة. تحفظ هذه الارومة في مكتب النقابة. لا تؤدى المنافع والخدمات للمحامين الذين لم يسددوا الرسوم النقابية الا بقرار من مجلس النقابة.
نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان تستوفى الاموال العائدة الى الصندوق المذكور لقاء ايصالات من دفتر ذي ارومة وارقام متسلسلة. تحفظ هذه الارومة في مكتب النقابة. لا تؤدى المنافع والخدمات للمحامين الذين لم يسددوا الرسوم النقابية الا بقرار من مجلس النقابة.
المادة 48 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/48/